الدول الأعضاء وفقاً للميثاق التأسيسي
الميثاق التأسيسي لليونسكو - المادة الثانية
- يحق للدول الأعضاء في منظمة الأمم المتحدة أن تنضم إلى عضوية منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة.
- مع مراعاة أحكام الاتفاق الذي سيُعقد بين هذه المنظمة وبين منظمة الأمم المتحدة والذي تتم الموافقة عليه طبقاً للمادة العاشرة من هذا الميثاق، يجوز قبول الدول غير الأعضاء في منظمة الأمم المتحدة كأعضاء في المنظمة بناء على توصية المجلس التنفيذي وموافقة المؤتمر العام على تلك التوصية بأغلبية ثلثي الأصوات.
- يجوز قبول الأقاليم أو مجموعات الأقاليم التي لا تمارس بنفسها مسؤولية إدارة علاقتها الخارجية كأعضاء منتسبين، إذا وافق المؤتمر العام على ذلك بأغلبية ثلثي الأعضاء الحاضرين والمصوتين، وكان طلب الانضمام قد قُدم بالنيابة عن كل إقليم أو مجموعة من هذه الأقاليم، من الدول العضو أو السلطة التي تمارس مسؤولية إدارة علاقتها الخارجية أياً كانت هذه السلطة. ويحدد المؤتمر العام طبيعة ونطاق حقوق الأعضاء المنتسبين والتزاماتهم.
- إن الدول الأعضاء في المنظمة التي توقف عن ممارسة حقوقها وامتيازاتها المترتبة على عضويتها في منظمة الأمم المتحدة توقف أيضا، بناء على طلب هذه الأخيرة، عن ممارسة الحقوق والامتيازات الملازمة لعضويتها.
- تفقد الدولة العضو في المنظمة عضويتها فيها تلقائياً إذا فصلت من منظمة الأمم المتحدة.
- يجوز لكل دولة عضو في المنظمة أو لكل عضو منتسب إليها أن ينسحب منها بموجب إشعار يوجهه إلى المدير العام. ويصبح هذا الانسحاب نافذا في يوم 31 ديسمبر/كانون الأول من العام التالي للعام الذي وجه خلاله الإشعار، ولا ينجم عن هذا الانسحاب أي تغيير في الالتزامات المالية المترتبة على الدولة صاحبة الشأن تجاه المنظمة حتى التاريخ الذي يصبح فيه الانسحاب نافذاً. وفي حالة انسحاب عضو منتسب، يوجه الإشعار باسمه من قبل الدولة العضو أو السلطة التي تمارس مسؤولية إدارة علاقاته الدولية أيا كانت هذه السلطة.
- يحق لكل دولة عضو أن تعين مندوباً دائماً لها لدى المنظمة.
- يقدم المندوب الدائم للدول العضو أوراق اعتماده إلى مدير عام المنظمة، ويتولى مهامه رسمياً اعتباراً من تاريخ تقديم أوراق الاعتماد.